العلامة المجلسي

256

بحار الأنوار

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا جمعة إلا مع إمام عدل تقى ( 1 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بامام عدل ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : الناس في إتيان الجمعة ثلاثة رجال : رجل حضر الجمعة للغو والمراء ، فذلك حظه منها ، ورجل جاء والامام يخطب فصلى فان شاء الله أعطاه وإن شاء حرمه ، ورجل حضر قبل خروج الامام فصلى ما قضي له ثم جلس في إنصات وسكون ، حتى خرج الامام ، إلى أن قضيت ، فهي كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك ، لان الله يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : لان أجلس عن الجمعة أحب إلى من أن أقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : أما إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت ( 5 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : لا كلام والامام يخطب ولا التفات ، إلا بما يحل في الصلاة ( 6 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة ، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت ( 7 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : يستقبل الناس الامام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه ( 8 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إنما جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ( 9 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : يبدء بالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الامام

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 183 . ( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 183 .